اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 26
مسائل ثلاث
الأولى لو
ذكرت العدد و نسيت الوقت
قيل تعمل في
الزمان كله ما تعمله المستحاضة و تغتسل للحيض في كل وقت يحتمل انقطاع الدم فيه و
تقضي صوم عادتها.
الثانية
لو ذكرت الوقت و نسيت العدد
ف إن ذكرت
أول حيضها أكملته ثلاثة أيام و إن ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة و عملت في بقية
الزمان ما تعمله المستحاضة و تغتسل للحيض في كل زمان يفرض فيه الانقطاع و تقضي صوم
عشرة أيام احتياطا ما لم يقصر الوقت الذي عرفته عن العشرة.
الثالثة
لو نسيتهما جميعا
فهذه تتحيض
في كل شهر سبعة أيام أو ستة أو عشرة من شهر و ثلاثة من آخر ما دام الاشتباه باقيا.
و أما
أحكامها
فنقول دم
الاستحاضة إما أن لا يثقب الكرسف أو يثقبه و لم يسل أو يسيل.
و في الأول
يلزمها تغيير القطنة و تجديد الوضوء عند كل صلاة و لا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد.
و في الثاني
يلزمها مع ذلك تغيير الخرقة و الغسل لصلاة الغداة.
و في الثالث
يلزمها مع ذلك غسلان غسل للظهر و العصر تجمع بينهما و غسل للمغرب و العشاء تجمع
بينهما.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 26