responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 25

و هاهنا مسائل

الأولى إذا كانت عادتها مستقرة عددا و وقتا

فرأت ذلك العدد متقدما على ذلك الوقت أو متأخرا عنه تحيضت بالعدد و ألقت الوقت لأن العادة تتقدم و تتأخر و سواء رأته بصفة دم الحيض أو لم تكن.

الثانية إذا كانت عادتها مستقرة وقتا لا عددا

لو رأت الدم قبل العادة و في العادة فإن لم يتجاوز العشرة فالكل حيض و إن تجاوز جعلت العادة حيضا و كان ما تقدمها استحاضة و كذا لو رأت في وقت العادة و بعدها و لو رأت قبل العادة و في العادة و بعدها ف‌ إن لم يتجاوز العشرة فالجميع حيض و إن زاد عن العشرة فالحيض وقت العادة و الطرفان استحاضة.

الثالثة إذا كانت عادتها مستقرة عددا لا وقتا

لو كانت عادتها في كل شهر مرة واحدة عددا معينا فرأت في شهر مرتين بعدد أيام العادة كان ذلك حيضا و لو جاء في كل مرة أزيد من العادة لكان ذلك حيضا إذا لم يتجاوز العشرة فإن تجاوز تحيضت بقدر عادتها و كان الباقي استحاضة.

و المضطربة العادة

ترجع إلى التمييز فتعمل عليه و لا تترك هذه الصلاة إلا بعد مضي ثلاثة أيام على الأظهر فإن فقد التمييز فهاهنا

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست