responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 27

و إذا فعلت كانت ذلك بحكم الطاهر و إن أخلت ب‌ ذلك لم تصح صلاتها و إن أخلت بالأغسال لم يصح صومها

الفصل الرابع في النفاس

النفاس دم الولادة و ليس لقليله حد فجائز أن يكون لحظة واحدة و لو ولدت و لم تر دما لم يكن لها نفاس و لو رأت قبل الولادة كان طهرا و أكثر النفاس عشرة أيام على الأظهر.

و لو كانت حاملا باثنين و تراخت ولادة أحدهما كان ابتداء نفاسها من وضع الأول و عدد أيامها من وضع الأخير.

و لو ولدت و لم تر دما ثم رأت في العاشر كان ذلك نفاسا.

و لو رأت عقيب الولادة ثم طهرت ثم رأت العاشر أو قبله كان الدمان و ما بينهما نفاسا.

و يحرم على النفساء ما يحرم على الحائض و كذا ما يكره و لا يصح طلاقها و غسلها كغسل الحائض سواء

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست