اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 24
و كل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام و لم يكن دم قرح و لا جرح فهو
استحاضة و كذا كل ما يزيد عن العادة و يتجاوز العشرة أو يزيد عن أكثر أيام النفاس
أو يكون مع الحمل على الأظهر أو مع اليأس أو قبل البلوغ.
و إذا تجاوز
الدم عشرة أيام و هي ممن تحيض فقد امتزج حيضها بطهرها فهي إما مبتدئة و إما ذات
عادة مستقرة أو مضطربة.
فالمبتدئة
ترجع إلى
اعتبار الدم فما شابه دم الحيض فهو حيض و ما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة بشرط
أن يكون ما شابه دم الحيض لا ينقص عن ثلاثة و لا يزيد عن عشرة فإن كان لونه لونا
واحدا أو لم يحصل فيه شريطتا التمييز رجعت إلى عادة نسائها إن اتفقن و قيل أو عادة
ذوات أسنانها من بلدها فإن كن مختلفات جعلت حيضها في كل شهر سبعة أيام أو عشرة من
شهر و ثلاثة من آخر مخيرة فيهما و قيل عشرة و قيل ثلاثة و الأول أظهر.
و ذات
العادة
[أ-
المستقرّة العادة] تجعل عادتها حيضا و ما سواه استحاضة فإن اجتمع لها مع العادة
تمييز قيل تعمل على العادة و قيل تعمل على التمييز و قيل بالتخيير و الأول أظهر.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 24