responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 24

و كل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام و لم يكن دم قرح و لا جرح فهو استحاضة و كذا كل ما يزيد عن العادة و يتجاوز العشرة أو يزيد عن أكثر أيام النفاس أو يكون مع الحمل على الأظهر أو مع اليأس أو قبل البلوغ.

و إذا تجاوز الدم عشرة أيام و هي ممن تحيض فقد امتزج حيضها بطهرها فهي إما مبتدئة و إما ذات عادة مستقرة أو مضطربة.

فالمبتدئة

ترجع إلى اعتبار الدم فما شابه دم الحيض فهو حيض و ما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة بشرط أن يكون ما شابه دم الحيض لا ينقص عن ثلاثة و لا يزيد عن عشرة فإن كان لونه لونا واحدا أو لم يحصل فيه شريطتا التمييز رجعت إلى عادة نسائها إن اتفقن و قيل أو عادة ذوات أسنانها من بلدها فإن كن مختلفات جعلت حيضها في كل شهر سبعة أيام أو عشرة من شهر و ثلاثة من آخر مخيرة فيهما و قيل عشرة و قيل ثلاثة و الأول أظهر.

و ذات العادة

[أ- المستقرّة العادة] تجعل عادتها حيضا و ما سواه استحاضة فإن اجتمع لها مع العادة تمييز قيل تعمل على العادة و قيل تعمل على التمييز و قيل بالتخيير و الأول أظهر.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست