اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 245
الثالث في أحكام الطواف
و فيه اثنتا
عشرة مسألة
الأولى
الطواف ركن من تركه عامدا بطل حجه
و من تركه
ناسيا قضاه و لو بعد المناسك و لو تعذر العود استناب فيه و من شك في عدده بعد
انصرافه لم يلتفت و إن كان في أثنائه و كان شاكا في الزيادة قطع و لا شيء عليه و
إن كان في النقصان استأنف في الفريضة و بنى على الأقل في النافلة.
الثانية
من زاد على السبع ناسيا
و ذكر قبل
بلوغه الركن قطع و لا شيء عليه و إلا استحب إكماله في أسبوعين.
الثالثة
من طاف و ذكر أنه لم يتطهر
أعاد في
الفريضة دون النافلة و يعيد صلاة الطواف الواجب واجبا و الندب ندبا.
الرابعة
من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله و واقع
قيل عليه
بدنة و الرجوع إلى مكة للطواف و قيل لا كفارة عليه و هو الأصح و يحمل القول الأول
على من واقع بعد الذكر و لو نسي طواف النساء جاز أن يستنيب و لو مات قضاه وليه وجوبا.
الخامسة
من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد
ثم لا يجوز
مع القدرة.
السادسة
يجب على المتمتع تأخير الطواف و السعي
حتى يقف
بالموقفين
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 245