responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 245

الثالث في أحكام الطواف

و فيه اثنتا عشرة مسألة

الأولى الطواف ركن من تركه عامدا بطل حجه

و من تركه ناسيا قضاه و لو بعد المناسك و لو تعذر العود استناب فيه و من شك في عدده بعد انصرافه لم يلتفت و إن كان في أثنائه و كان شاكا في الزيادة قطع و لا شي‌ء عليه و إن كان في النقصان استأنف في الفريضة و بنى على الأقل في النافلة.

الثانية من زاد على السبع ناسيا

و ذكر قبل بلوغه الركن قطع و لا شي‌ء عليه و إلا استحب إكماله في أسبوعين.

الثالثة من طاف و ذكر أنه لم يتطهر

أعاد في الفريضة دون النافلة و يعيد صلاة الطواف الواجب واجبا و الندب ندبا.

الرابعة من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله و واقع

قيل عليه بدنة و الرجوع إلى مكة للطواف و قيل لا كفارة عليه و هو الأصح و يحمل القول الأول على من واقع بعد الذكر و لو نسي طواف النساء جاز أن يستنيب و لو مات قضاه وليه وجوبا.

الخامسة من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد

ثم لا يجوز مع القدرة.

السادسة يجب على المتمتع تأخير الطواف و السعي

حتى يقف بالموقفين

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست