responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 246

و يقضي مناسكه يوم النحر و لا يجوز التعجيل إلا للمريض و المرأة التي تخاف الحيض و الشيخ العاجز و يجوز التقديم للقارن و المفرد على كراهية.

السابعة لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي

لمتمتع و لا لغيره اختيارا و يجوز مع الضرورة و الخوف من الحيض.

الثامنة من قدم طواف النساء على السعي ساهيا أجزأه

و لو كان عامدا لم يجز.

التاسعة قيل لا يجوز الطواف و على الطائف برطلة

و منهم من خص ذلك بطواف العمرة نظرا إلى تحريم تغطية الرأس.

العاشرة من نذر أن يطوف على أربع

قيل يجب عليه طوافان و قيل لا ينعقد النذر و ربما قيل بالأول إذا كان الناذر امرأة اقتصارا على مورد النقل.

الحادية عشرة لا بأس أن يعول الرجل على غيره في تعداد الطواف

لأنه كالأمارة و لو شكا جميعا عولا على الأحكام المتقدمة.

الثانية عشرة طواف النساء واجب في الحج و العمرة المفردة دون المتمتع بها

و هو لازم للرجال و النساء و الصبيان و الخناثى

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست