و يقضي مناسكه يوم النحر و لا يجوز التعجيل إلا للمريض و المرأة التي تخاف الحيض و الشيخ العاجز و يجوز التقديم للقارن و المفرد على كراهية.
السابعة لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي
لمتمتع و لا لغيره اختيارا و يجوز مع الضرورة و الخوف من الحيض.
الثامنة من قدم طواف النساء على السعي ساهيا أجزأه
و لو كان عامدا لم يجز.
التاسعة قيل لا يجوز الطواف و على الطائف برطلة
و منهم من خص ذلك بطواف العمرة نظرا إلى تحريم تغطية الرأس.
العاشرة من نذر أن يطوف على أربع
قيل يجب عليه طوافان و قيل لا ينعقد النذر و ربما قيل بالأول إذا كان الناذر امرأة اقتصارا على مورد النقل.
الحادية عشرة لا بأس أن يعول الرجل على غيره في تعداد الطواف
لأنه كالأمارة و لو شكا جميعا عولا على الأحكام المتقدمة.
الثانية عشرة طواف النساء واجب في الحج و العمرة المفردة دون المتمتع بها
و هو لازم للرجال و النساء و الصبيان و الخناثى