responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 239

الخامس في الأضحية

و وقتها بمنى أربعة أيام أولها يوم النحر و في الأمصار ثلاثة و يستحب الأكل من الأضحية و لا بأس بادخار لحمها و يكره أن يخرج به من منى و لا بأس بإخراج ما يضحيه غيره.

و يجزي الهدي الواجب عن الأضحية و الجمع بينهما أفضل و من لم يجد الأضحية تصدق بثمنها فإن اختلف أثمانها جمع الأعلى و الأوسط و الأدنى و تصدق بثلث الجميع.

و يستحب أن تكون التضحية بما يشتريه و يكره بما يربيه.

و يكره أن يأخذ شيئا من جلود الأضاحي و أن يعطيها الجزار و الأفضل أن يتصدق بها

الثالث في الحلق و التقصير

فإذا فرغ من الذبح فهو مخير إن شاء حلق و إن شاء قصر و الحلق أفضل و يتأكد في حق الصرورة و من لبد شعره و قيل لا يجزيه إلا الحلق و الأول أظهر.

و ليس على النساء حلق و يتعين في حقهن التقصير و يجززن منه و لو مثل الأنملة.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست