اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 238
الرابع في هدي القران
لا يخرج هدي
القران عن ملك سائقه و له إبداله و التصرف فيه و إن أشعره أو قلده.
و لكن متى
ساقه فلا بد من نحره بمنى إن كان لإحرام الحج و إن كان للعمرة فبفناء الكعبة
بالحزورة و لو هلك لم يجب إقامة بدله لأنه ليس بمضمون و لو كان مضمونا كالكفارات
وجب إقامة بدله و لو عجز هدي السياق عن الوصول جاز أن ينحر أو يذبح و يعلم بما يدل
على أنه هدي و لو أصابه كسر جاز بيعه و الأفضل أن يتصدق بثمنه أو يقيم بدله و لا
يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر.
و لو سرق من
غير تفريط لم يضمن و لو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه و لو ضاع فأقام بدله ثم
وجد الأول ذبحه و لم يجب ذبح الأخير و لو ذبح الأخير ذبح الأول ندبا إلا أن يكون
منذورا.
و يجوز ركوب
الهدي ما لم يضر به و شرب لبنه ما لم يضر بولده.
و كل هدي
واجب ك الكفارات لا يجوز أن يعطى الجزار منها شيئا و لا أخذ شيء من جلودها و لا
أكل شيء منها فإن أكل تصدق بثمن ما أكل.
و من نذر أن
ينحر بدنة فإن عين موضعها وجب و إن أطلق نحرها بمكة.
و يستحب أن
يأكل من هدي السياق و أن يهدي ثلثه و يتصدق بثلثه كهدي التمتع و كذا الأضحية.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 238