اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 240
و يجب تقديم التقصير على زيارة البيت لطواف الحج و السعي و لو قدم
ذلك على التقصير عامدا جبره بشاة و لو كان ناسيا لم يكن عليه شيء و عليه إعادة
الطواف على الأظهر.
و يجب أن
يحلق بمنى فلو رحل رجع فحلق بها فإن لم يتمكن حلق أو قصر مكانه و بعث بشعره ليدفن
بها و لو لم يمكنه لم يكن عليه شيء و من ليس على رأسه شعر أجزأه إمرار الموسى
عليه.
و ترتيب هذه
المناسك واجب يوم النحر الرمي ثم الذبح ثم الحلق فلو قدم بعضها على بعض أثم و لا
إعادة.
مسائل
ثلاث
الأولى
مواطن التحليل ثلاثة
الأول عقيب
الحلق أو التقصير يحل من كل شيء إلا الطيب و النساء و الصيد الثاني إذا طاف طواف
الزيارة حل له الطيب الثالث إذا طاف طواف النساء حل له النساء و يكره لبس المخيط
حتى يفرغ من طواف الزيارة و كذا يكره الطيب حتى يفرغ من طواف النساء.
الثانية
إذا قضى مناسكه يوم النحر
فالأفضل
المضي إلى مكة للطواف و السعي ليومه فإن أخره فمن غده و يتأكد ذلك في حق المتمتع
فإن أخره أثم و يجزيه طوافه و سعيه و يجوز للقارن و المفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة
على كراهية.
الثالثة
الأفضل لمن مضى إلى مكة للطواف و السعي الغسل و تقليم الأظفار ..
و أخذ
الشارب و الدعاء إذا وقف على باب المسجد
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 240