responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 237

و إذا فقدهما صام عشرة أيام ثلاثة في الحج متتابعات يوما قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة و لو لم يتفق اقتصر على التروية و عرفة ثم صام الثالث بعد النفر و لو فاته يوم التروية أخره إلى بعد النفر و يجوز تقديمها من أول ذي الحجة بعد أن تلبس بالمتعة و يجوز صومها طول ذي الحجة و لو صام يومين و أفطر الثالث لم يجزه و استأنف إلا أن يكون هو العيد فيأتي بالثالث بعد النفر.

و لا يصح صوم هذه الثلاثة إلا في ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة و لو خرج ذو الحجة و لم يصمها تعين الهدي في القابل و لو صامها ثم وجد الهدي و لو قبل التلبس بالسبعة لم يجب عليه الهدي و كان له المضي على الصوم و لو رجع إلى الهدي كان أفضل.

و صوم السبعة بعد وصوله إلى أهله و لا يشترط فيها الموالاة على الأصح فإن أقام بمكة انتظر قدر وصوله إلى أهله ما لم يزد على شهر و لو مات من وجب عليه الصوم و لم يصم وجب أن يصوم عنه وليه الثلاثة دون السبعة و قيل بوجوب قضاء الجميع و هو الأشبه.

و من وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة و لم يجد كان عليه سبع شياه و لو تعين الهدي فمات من وجب عليه أخرج من أصل تركته.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست