responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 236

و لا المهزولة و هي التي ليس على كليتيها شحم.

و لو اشتراها على أنها مهزولة فخرجت كذلك لم تجزه و لو خرجت سمينة أجزأته و كذا لو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة و لو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم يجزه.

و المستحب أن تكون سمينة تنظر في سواد و تبرك في سواد و تمشي في مثله أي يكون لها ظل تمشي فيه و قيل أن يكون هذه المواضع منها سودا و أن تكون مما عرف به و أفضل الهدي من البدن و البقر الإناث و من الضأن و المعز الذكران و أن ينحر الإبل قائمة قد ربطت بين الخف و الركبة و يطعنها من الجانب الأيمن و أن يدعو الله تعالى عند الذبح و يترك يده مع يد الذابح و أفضل منه أن يتولى الذبح بنفسه إذا أحسن.

و يستحب أن يقسمه ثلاثا يأكل ثلثه و يتصدق بثلثه و يهدي ثلثه و قيل يجب الأكل منه و هو الأظهر.

و يكره التضحية بالجاموس و بالثور و بالموجوء.

الثالث في البدل

من فقد الهدي و وجد ثمنه قيل يخلفه عند من يشتريه طول ذي الحجة و قيل ينتقل فرضه إلى الصوم و هو الأشبه.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست