responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 23

الخامس يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر

و يجوز له الاستمتاع بما عدا القبل فإن وطئ عامدا عالما وجب عليه الكفارة و قيل لا تجب و الأول أحوط و الكفارة في أوله دينار و في وسطه نصف و في آخره ربع و لو تكرر منه الوطء في وقت لا تختلف فيه الكفارة لم تتكرر و قيل بل يتكرر و الأول أقوى و إن اختلفت تكررت.

السادس لا يصح طلاقها إذا كانت مدخولا بها

و زوجها حاضر معها.

السابع إذا طهرت وجب عليها الغسل

و كيفيته مثل غسل الجنابة لكن لا بد معه من الوضوء قبله أو بعده و قضاء الصوم دون الصلاة.

الثامن يستحب أن تتوضأ في وقت كل صلاة

و تجلس في مصلاها بمقدار زمان صلاتها ذاكرة الله تعالى و يكره لها الخضاب

الفصل الثالث في الاستحاضة

و هو يشتمل على أقسامها و أحكامها

أما الأول [أي أقسامها]

فدم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور و قد يتفق بمثل هذا الوصف حيضا إذ الصفرة و الكدرة في أيام الحيض حيض و في أيام الطهر طهر.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست