اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 23
الخامس يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر
و يجوز له
الاستمتاع بما عدا القبل فإن وطئ عامدا عالما وجب عليه الكفارة و قيل لا تجب و
الأول أحوط و الكفارة في أوله دينار و في وسطه نصف و في آخره ربع و لو تكرر منه
الوطء في وقت لا تختلف فيه الكفارة لم تتكرر و قيل بل يتكرر و الأول أقوى و إن
اختلفت تكررت.
السادس لا
يصح طلاقها إذا كانت مدخولا بها
و زوجها
حاضر معها.
السابع
إذا طهرت وجب عليها الغسل
و كيفيته
مثل غسل الجنابة لكن لا بد معه من الوضوء قبله أو بعده و قضاء الصوم دون الصلاة.
الثامن
يستحب أن تتوضأ في وقت كل صلاة
و تجلس في
مصلاها بمقدار زمان صلاتها ذاكرة الله تعالى و يكره لها الخضاب
الفصل
الثالث في الاستحاضة
و هو يشتمل
على أقسامها و أحكامها
أما الأول
[أي أقسامها]
فدم
الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور و قد يتفق بمثل هذا الوصف حيضا إذ
الصفرة و الكدرة في أيام الحيض حيض و في أيام الطهر طهر.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 23