responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 22

الثالثة إذا انقطع لدون عشرة

ف‌ عليها الاستبراء ب‌ القطنة فإن خرجت نقية اغتسلت و إن كانت متلطخة صبرت المبتدئة حتى تنقى أو تمضي لها عشرة أيام و ذات العادة تغتسل بعد يوم أو يومين من عادتها فإن استمر إلى العاشر و انقطع قضت ما فعلته من صوم و إن تجاوز كان ما أتت به مجزيا.

الرابعة إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها

قبل الغسل على كراهية.

الخامسة إذا دخل وقت الصلاة فحاضت

و قد مضى مقدار الطهارة و الصلاة وجب عليها القضاء و إن كان قبل ذلك لم يجب و إن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة و أداء ركعة وجب عليها الأداء و مع الإخلال القضاء.

و أما ما يتعلق به فثمانية أشياء

الأول يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة

كالصلاة و الطواف و مس كتابة القرآن و يكره حمل المصحف و لمس هامشه و لو تطهرت لم يرتفع حدثها.

الثاني

لا يصح منها الصوم.

الثالث لا يجوز لها الجلوس في المسجد

و يكره الجواز فيه.

الرابع لا يجوز لها قراءة شي‌ء من العزائم

و يكره لها ما عدا ذلك و تسجد لو تلت السجدة و كذا إن استمعت على الأظهر.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست