اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 22
الثالثة إذا انقطع لدون عشرة
ف عليها
الاستبراء ب القطنة فإن خرجت نقية اغتسلت و إن كانت متلطخة صبرت المبتدئة حتى
تنقى أو تمضي لها عشرة أيام و ذات العادة تغتسل بعد يوم أو يومين من عادتها فإن
استمر إلى العاشر و انقطع قضت ما فعلته من صوم و إن تجاوز كان ما أتت به مجزيا.
الرابعة
إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها
قبل الغسل
على كراهية.
الخامسة
إذا دخل وقت الصلاة فحاضت
و قد مضى
مقدار الطهارة و الصلاة وجب عليها القضاء و إن كان قبل ذلك لم يجب و إن طهرت قبل
آخر الوقت بمقدار الطهارة و أداء ركعة وجب عليها الأداء و مع الإخلال القضاء.
و أما ما
يتعلق به فثمانية أشياء
الأول
يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة
كالصلاة و
الطواف و مس كتابة القرآن و يكره حمل المصحف و لمس هامشه و لو تطهرت لم يرتفع
حدثها.
الثاني
لا يصح منها
الصوم.
الثالث لا
يجوز لها الجلوس في المسجد
و يكره
الجواز فيه.
الرابع لا
يجوز لها قراءة شيء من العزائم
و يكره لها
ما عدا ذلك و تسجد لو تلت السجدة و كذا إن استمعت على الأظهر.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 22