اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 203
يسقط و إن قل و لو قيل يجب التحمل مع المكنة كان حسنا و لو بذل له
باذل وجب عليه الحج لزوال المانع نعم لو قال له اقبل و ادفع أنت لم يجب.
و طريق
البحر كطريق البر فإن غلب ظن السلامة و إلا سقط و لو أمكن للوصول بالبر و البحر
فإن تساويا في غلبة السلامة كان مخيرا و إن اختص أحدهما تعين و لو تساويا في رجحان
العطب سقط الفرض.
و من مات
بعد الإحرام و دخول الحرم برئت ذمته و قيل يجتزأ بالإحرام و الأول أظهر و إن كان
قبل ذلك قضيت عنه إن كانت مستقرة و سقطت إن لم تكن كذلك و يستقر الحج في الذمة إذا
استكملت الشرائط و أهمل.
و الكافر
يجب عليه الحج و لا يصح منه فلو أحرم ثم أسلم أعاد الإحرام و إذا لم يتمكن من
العود إلى الميقات أحرم من موضعه و لو أحرم بالحج و أدرك الوقوف بالمشعر لم يجزه
إلا أن يستأنف إحراما آخر و إن ضاق الوقت أحرم و لو بعرفات.
و لو حج
المسلم ثم ارتد لم يعد على الأصح و لو لم يكن مستطيعا فصار كذلك في حال ردته وجب
عليه الحج و صح منه إذا تاب و لو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه على
الأصح و المخالف إذا استبصر لا يعيد الحج إلا أن يخل بركن منه.
و هل الرجوع
إلى الكفاية من صناعة أو مال أو حرفة شرط في وجوب الحج قيل نعم ل رواية أبي
الربيع و قيل لا عملا بعموم الآية و هو الأولى.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 203