responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 203

يسقط و إن قل و لو قيل يجب التحمل مع المكنة كان حسنا و لو بذل له باذل وجب عليه الحج لزوال المانع نعم لو قال له اقبل و ادفع أنت لم يجب.

و طريق البحر كطريق البر فإن غلب ظن السلامة و إلا سقط و لو أمكن للوصول بالبر و البحر فإن تساويا في غلبة السلامة كان مخيرا و إن اختص أحدهما تعين و لو تساويا في رجحان العطب سقط الفرض.

و من مات بعد الإحرام و دخول الحرم برئت ذمته و قيل يجتزأ بالإحرام و الأول أظهر و إن كان قبل ذلك قضيت عنه إن كانت مستقرة و سقطت إن لم تكن كذلك و يستقر الحج في الذمة إذا استكملت الشرائط و أهمل.

و الكافر يجب عليه الحج و لا يصح منه فلو أحرم ثم أسلم أعاد الإحرام و إذا لم يتمكن من العود إلى الميقات أحرم من موضعه و لو أحرم بالحج و أدرك الوقوف بالمشعر لم يجزه إلا أن يستأنف إحراما آخر و إن ضاق الوقت أحرم و لو بعرفات.

و لو حج المسلم ثم ارتد لم يعد على الأصح و لو لم يكن مستطيعا فصار كذلك في حال ردته وجب عليه الحج و صح منه إذا تاب و لو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصح و المخالف إذا استبصر لا يعيد الحج إلا أن يخل بركن منه.

و هل الرجوع إلى الكفاية من صناعة أو مال أو حرفة شرط في وجوب الحج قيل نعم ل‌ رواية أبي الربيع و قيل لا عملا بعموم الآية و هو الأولى.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست