اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 204
و إذا اجتمعت الشرائط فحج متسكعا أو حج ماشيا أو حج في نفقة غيره
أجزأه عن الفرض و من وجب عليه الحج فالمشي أفضل له من الركوب إذا لم يضعفه و مع
الضعف الركوب أفضل.
مسائل
أربع
الأولى
إذا استقر الحج في ذمته ثم مات قضي عنه من أصل تركته
فإن كان
عليه دين و ضاقت التركة قسمت على الدين و على أجرة المثل بالحصص.
الثانية
يقضى الحج من أقرب الأماكن
و قيل
يستأجر من بلد الميت و قيل إن اتسع المال فمن بلده و إلا فمن حيث يمكن و الأول
أشبه-.
الثالثة
من وجب عليه حجة الإسلام لا يحج عن غيره لا فرضا و لا تطوعا
و كذا من
وجب عليه بنذر أو إفساد.
الرابعة
لا يشترط وجود المحرم في النساء
بل يكفي
غلبة ظنها بالسلامة و لا يصح حجها تطوعا إلا بإذن زوجها و لها ذلك في الواجب كيف
كان و كذا لو كانت في عدة رجعية و في البائنة لها المبادرة من دون إذنه
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 204