responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 202

الخامس إمكان المسير

و هو يشتمل على الصحة و تخلية السرب و الاستمساك على الراحلة و سعة الوقت لقطع المسافة.

فلو كان مريضا بحيث يتضرر بالركوب لم يجب و لا يسقط باعتبار المرض مع إمكان الركوب و لو منعه عدو أو كان معضوبا لا يستمسك على الراحلة أو عدم المرافق مع اضطراره إليه سقط الفرض.

و هل يجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدو قيل نعم و هو المروي و قيل لا ف‌ إن أحج نائبا و استمر المانع فلا قضاء و إن زال و تمكن وجب عليه ببدنة و لو مات بعد الاستقرار و لم يؤد قضي عنه.

و لو كان لا يستمسك خلقه قيل يسقط الفرض عن نفسه و ماله و قيل يلزمه الاستنابة و الأول أشبه.

و لو احتاج في سفره إلى حركة عنيفة للالتحاق أو الفرار فضعف سقط الوجوب في عامه و توقع المكنة في المستقبل و لو مات قبل التمكن و الحال هذه لم يقض عنه و يسقط فرض الحج لعدم ما يضطر إليه من الآلات كالقربة و أوعية الزاد.

و لو كان له طريقان فمنع من إحداهما سلك الأخرى سواء كانت أبعد أو أقرب و لو كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بمال قيل

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست