responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 188

الحكم في ذي الحجة مع يوم من آخر.

و قيل القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها و لو دخل فيهما العيد و أيام التشريق لرواية زرارة و الأول أشبه.

الثاني الندب

و الندب من الصوم

قد لا يختص وقتا

كصيام أيام السنة فإنه جنة من النار.

و قد يختص وقتا

و المؤكد منه أربعة عشر قسما صوم ثلاثة أيام من كل شهر أول خميس منه و آخر خميس منه و أول أربعاء في العشر الثاني و من أخرها استحب له القضاء و يجوز تأخيرها اختيارا من الصيف إلى الشتاء و إن عجز استحب له أن يتصدق عن كل يوم بدرهم أو مد من طعام و صوم أيام البيض و هي الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر و صوم يوم الغدير و صوم يوم مولد النبي ع و يوم مبعثه و يوم دحو الأرض و صوم يوم عرفة لمن لم يضعفه عن الدعاء

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست