responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 189

و تحقق الهلال و صوم عاشوراء على وجه الحزن و يوم المباهلة و صوم يوم كل خميس و كل جمعة و أول ذي الحجة و صوم رجب و صوم شعبان.

و يستحب الإمساك تأديبا و إن لم يكن صوما في سبعة مواطن المسافر إذا قدم أهله أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرا فما زاد بعد الزوال أو قبله و قد أفطر و كذا المريض إذا برأ و تمسك الحائض و النفساء إذا طهرتا في أثناء النهار و الكافر إذا أسلم و الصبي إذا بلغ و المجنون إذا أفاق و كذا المغمى عليه.

و لا يجب صوم النافلة بالدخول فيه و له الإفطار أي وقت شاء و يكره بعد الزوال.

الثالث المكروه

و المكروهات أربعة صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء و مع الشك في الهلال.

و صوم النافلة في السفر عدا ثلاثة أيام في المدينة للحاجة.

و صوم الضيف نافلة من غير إذن مضيفه و الأظهر أنه لا ينعقد مع النهي.

و كذا يكره صوم الولد من غير إذن والده و الصوم ندبا لمن دعي إلى طعام.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست