responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 187

زواله و إن أفطر لغير عذر استأنف إلا ثلاثة مواضع الأول من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا و من الثاني شيئا و لو يوما بنى و لو كان قبل ذلك استأنف.

الثاني و من وجب عليه صوم شهر متتابع بنذر فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر لم يبطل صومه و بنى عليه و لو كان قبل ذلك استأنف.

الثالث و في صوم ثلاثة أيام عن الهدي إن صام يوم التروية و عرفة ثم أفطر يوم النحر جاز أن يبني بعد انقضاء أيام التشريق و لو كان أقل من ذلك استأنف و كذا لو فصل بين اليومين و الثالث بإفطار غير العيد استأنف أيضا.

و ألحق به من وجب عليه صوم شهر في كفارة قتل الخطإ أو الظهار لكونه مملوكا و فيه تردد.

و كل من وجب عليه صوم متتابع لا يجوز أن يبتدئ زمانا لا يسلم فيه.

فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يصوم شعبان إلا أن يصوم قبله و لو يوما و لا شوالا مع يوم من ذي القعدة و يقتصر و كذا

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست