الركن الثالث في الزمان الذي يصح فيه الصوم
177 و هو النهار دون الليل و لو نذر الصيام ليلا لم ينعقد و كذا لو ضمه إلى النهار.
و لا يصح صوم العيدين و لو نذر صومهما لم ينعقد و لو نذر يوما معينا فاتفق أحد العيدين لم يصح صومه و هل يجب قضاؤه قيل نعم و قيل لا و هو الأشبه.
و كذا البحث في أيام التشريق لمن كان بمنى