responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 176

فسد صومها و على كل واحد منهما كفارة عن نفسه و يعزر بخمسة و عشرين سوطا و كذا لو كان الإكراه لأجنبية و قيل لا يتحمل هنا و هو الأشبه.

المسألة الرابعة عشرة

كل من وجب عليه شهران متتابعان ف‌ عجز عن صومهما صام ثمانية عشر يوما و لو عجز عن الصوم أصلا استغفر الله فهو كفارته.

المسألة الخامسة عشرة

لو تبرع متبرع بالتكفير عن من وجبت عليه الكفارة جاز لكن يراعى في الصوم الوفاة.

المقصد الثالث فيما يكره للصائم

و هو تسعة أشياء مباشرة النساء تقبيلا و لمسا و ملاعبة و الاكتحال بما فيه صبر أو مسك و إخراج الدم المضعف و دخول الحمام كذلك و السعوط بما لا يتعدى الحلق و شم الرياحين و يتأكد في النرجس و الاحتقان بالجامد و بل الثوب على الجسد و جلوس المرأة في الماء

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست