اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 178
178 الرابع من يصح منه الصوم
178 و هو
العاقل المسلم فلا يصح صوم الكافر و إن وجب عليه و لا المجنون و لا المغمى عليه و
قيل إذا سبقت من المغمى عليه النية كان بحكم الصائم و الأول أشبه.
و يصح صوم
الصبي المميز و النائم إذا سبقت منه النية و لو استمر إلى الليل و لو لم يعقد صومه
بالنية مع وجوبه ثم طلع الفجر عليه نائما و استمر حتى زالت الشمس فعليه القضاء.
و لا يصح
صوم الحائض و لا النفساء سواء حصل العذر قبل الغروب أو انقطع بعد الفجر.
و يصح من
المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال أو الغسل.
و لا يصح
الصوم الواجب من مسافر يلزمه التقصير إلا ثلاثة أيام في بدل الهدي و ثمانية عشر يوما
في بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا و النذر المشروط سفرا و حضرا
على قول مشهور و هل يصوم مندوبا قيل لا و قيل نعم و قيل يكره و هو الأشبه.
و يصح كل
ذلك ممن له حكم المقيم.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 178