responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 178

178 الرابع من يصح منه الصوم

178 و هو العاقل المسلم فلا يصح صوم الكافر و إن وجب عليه و لا المجنون و لا المغمى عليه و قيل إذا سبقت من المغمى عليه النية كان بحكم الصائم و الأول أشبه.

و يصح صوم الصبي المميز و النائم إذا سبقت منه النية و لو استمر إلى الليل و لو لم يعقد صومه بالنية مع وجوبه ثم طلع الفجر عليه نائما و استمر حتى زالت الشمس فعليه القضاء.

و لا يصح صوم الحائض و لا النفساء سواء حصل العذر قبل الغروب أو انقطع بعد الفجر.

و يصح من المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال أو الغسل.

و لا يصح الصوم الواجب من مسافر يلزمه التقصير إلا ثلاثة أيام في بدل الهدي و ثمانية عشر يوما في بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا و النذر المشروط سفرا و حضرا على قول مشهور و هل يصوم مندوبا قيل لا و قيل نعم و قيل يكره و هو الأشبه.

و يصح كل ذلك ممن له حكم المقيم.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست