responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 173

الخامسة الكذب على الله و على رسوله و على الأئمة ع حرام على الصائم و غيره

و إن تأكد في الصائم لكن لا يجب به قضاء و لا كفارة على الأشبه.

السادسة الارتماس حرام على الأظهر

و لا تجب به كفارة و لا قضاء و قيل يجبان به و الأول أشبه.

السابعة لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصح

و يحرم بالمائع و يجب به القضاء على الأظهر.

الثامنة من أجنب و نام ناويا للغسل ثم انتبه ثم نام كذلك

ثم انتبه و نام ثالثة ناويا حتى طلع الفجر لزمته الكفارة على قول مشهور و فيه تردد.

التاسعة يجب القضاء في الصوم الواجب المتعين بتسعة أشياء

فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة و الإفطار إخلادا إلى من أخبره أن الفجر لم يطلع مع القدرة على عرفانه و يكون طالعا و ترك العمل بقول المخبر بطلوعه و الإفطار لظنه كذبه و كذا الإفطار تقليدا أن الليل دخل ثم تبين فساد الخبر و الإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل فلو غلب على ظنه لم يفطر و تعمد القي‌ء و لو ذرعه لم يفطر و الحقنة بالمائع و دخول الماء إلى الحلق للتبرد دون التمضمض به للطهارة و معاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر ناويا للغسل.

و من نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى قيل عليه القضاء و قيل لا يجب و هو الأشبه و كذا لو كانت محللة لم يجب

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست