فروع
الأول لو تمضمض متداويا أو طرح في فمه خرزا أو غيره لغرض صحيح فسبق إلى حلقه لم يفسد صومه
و لو فعل ذلك عبثا قيل عليه القضاء و قيل لا و هو الأشبه.
الثاني ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه يحرم ابتلاعه للصائم
فإن ابتلعه عمدا وجب عليه القضاء و الأشبه القضاء و الكفارة و في السهو لا شيء عليه.
الثالث لا يفسد الصوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق عدا الحقنة بالمائع
و قيل صب الدواء في الإحليل حتى يصل إلى الجوف يفسده و فيه تردد.
الرابع لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة و البصاق
و لو كان عمدا ما لم ينفصل عن الفم و ما ينزل من الفضلات من رأسه إذا استرسل و تعدى الحلق من غير قصد لم يفسد الصوم و لو تعمد ابتلاعه أفسد.
الخامس ما له طعم كالعلك قيل يفسد الصوم و قيل لا يفسده
و هو الأشبه.
السادس إذا طلع الفجر و في فيه طعام لفظه
و لو ابتلعه فسد صومه و عليه مع القضاء الكفارة.
السابع المنفرد برؤية هلال شهر رمضان إذا أفطر
وجب عليه القضاء و الكفارة.