responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 174

فروع

الأول لو تمضمض متداويا أو طرح في فمه خرزا أو غيره لغرض صحيح فسبق إلى حلقه لم يفسد صومه

و لو فعل ذلك عبثا قيل عليه القضاء و قيل لا و هو الأشبه.

الثاني ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه يحرم ابتلاعه للصائم

فإن ابتلعه عمدا وجب عليه القضاء و الأشبه القضاء و الكفارة و في السهو لا شي‌ء عليه.

الثالث لا يفسد الصوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق عدا الحقنة بالمائع

و قيل صب الدواء في الإحليل حتى يصل إلى الجوف يفسده و فيه تردد.

الرابع لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة و البصاق

و لو كان عمدا ما لم ينفصل عن الفم و ما ينزل من الفضلات من رأسه إذا استرسل و تعدى الحلق من غير قصد لم يفسد الصوم و لو تعمد ابتلاعه أفسد.

الخامس ما له طعم كالعلك قيل يفسد الصوم و قيل لا يفسده

و هو الأشبه.

السادس إذا طلع الفجر و في فيه طعام لفظه

و لو ابتلعه فسد صومه و عليه مع القضاء الكفارة.

السابع المنفرد برؤية هلال شهر رمضان إذا أفطر

وجب عليه القضاء و الكفارة.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست