responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 172

و غيره و الجماع حتى تغيب الحشفة في قبل المرأة أو دبرها و تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر و كذا لو نام غير ناو للغسل حتى يطلع الفجر و الاستمناء و إيصال الغبار إلى الحلق.

الثانية لا تجب الكفارة إلا في صوم رمضان و قضائه بعد الزوال و النذر المعين

و في صوم الاعتكاف إذا وجب.

و ما عداه لا تجب فيه الكفارة مثل صوم الكفارات و النذر غير المعين و المندوب و إن فسد الصوم

تفريع

من أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا فسد صومه و عليه قضاؤه و في وجوب الكفارة تردد الأشبه الوجوب و لو وجر في حلقه أو أكره إكراها يرتفع معه الاختيار لم يفسد صومه و لو خوف فأفطر وجب القضاء على تردد و لا كفارة.

الثالثة الكفارة في شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك

و قيل بل هي على الترتيب و قيل يجب بالإفطار بالمحرم ثلاث كفارات و بالمحلل كفارة و الأول أكثر.

الرابعة إذا أفطر زمانا نذر صومه على التعيين

كان عليه القضاء و كفارة كبرى مخيرة و قيل كفارة يمين و الأول أظهر.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست