responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 166

الخامسة لا يحل حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحق

و لو حمل و الحال هذه ضمن و يجوز مع عدمه.

السادسة الإيمان معتبر في المستحق على تردد

و العدالة لا تعتبر على الأظهر.

و يلحق بذلك مقصدان

الأول في الأنفال

و هي ما يستحقه الإمام من الأموال على جهة الخصوص كما كان للنبي ع و هي خمسة الأرض التي تملك من غير قتال سواء انجلى أهلها أو سلموها طوعا و الأرضون الموات سواء ملكت ثم باد أهلها أو لم يجر عليها ملك كالمفاوز و سيف البحار و رءوس الجبال و ما يكون بها و كذا بطون الأودية و الآجام و إذا فتحت دار الحرب فما كان لسلطانهم من قطائع و صفايا فهي للإمام إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد و كذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية و غير ذلك ما لم يجحف و ما يغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو له ع.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست