responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 167

الثاني في كيفية التصرف في مستحقه

و فيه مسائل

الأولى لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه

و لو تصرف متصرف كان غاصبا و لو حصل له فائدة كانت للإمام.

الثانية إذا قاطع الإمام على شي‌ء من حقوقه حل له ما فضل عن القطيعة

و وجب عليه الوفاء.

الثالثة ثبت إباحة المناكح و المساكن و المتاجر في حال الغيبة

و إن كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه و لا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منه.

الرابعة ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده

و مع عدمه قيل يكون مباحا و قيل يجب حفظه ثم يوصي به عند ظهور أمارة الموت و قيل يدفن و قيل يصرف النصف إلى مستحقيه و يحفظ ما يختص به بالوصاة أو الدفن و قيل بل تصرف حصته إلى الأصناف الموجودين أيضا لأن عليه الإتمام عند عدم الكفاية.

و كما يجب ذلك مع وجوده فهو واجب عليه عند غيبته و هو الأشبه.

الخامسة يجب أن يتولى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين من إليه الحكم بحق النيابة

كما يتولى أداء ما يجب على الغائب

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست