اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 167
الثاني في كيفية التصرف في مستحقه
و فيه مسائل
الأولى لا
يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه
و لو تصرف
متصرف كان غاصبا و لو حصل له فائدة كانت للإمام.
الثانية
إذا قاطع الإمام على شيء من حقوقه حل له ما فضل عن القطيعة
و وجب عليه
الوفاء.
الثالثة
ثبت إباحة المناكح و المساكن و المتاجر في حال الغيبة
و إن كان
ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه و لا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منه.
الرابعة
ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده
و مع عدمه
قيل يكون مباحا و قيل يجب حفظه ثم يوصي به عند ظهور أمارة الموت و قيل يدفن و قيل
يصرف النصف إلى مستحقيه و يحفظ ما يختص به بالوصاة أو الدفن و قيل بل تصرف حصته
إلى الأصناف الموجودين أيضا لأن عليه الإتمام عند عدم الكفاية.
و كما يجب
ذلك مع وجوده فهو واجب عليه عند غيبته و هو الأشبه.
الخامسة
يجب أن يتولى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين من إليه الحكم بحق النيابة
كما يتولى
أداء ما يجب على الغائب
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 167