اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 165
الإمام ع و بعده للإمام القائم مقامه.
و ما كان
قبضه النبي ص أو الإمام ينتقل إلى وارثه.
و ثلاثة
للأيتام و المساكين و أبناء السبيل
و قيل بل
يقسم خمسة أقسام و الأول أشهر و يعتبر في الطوائف الثلاث انتسابهم إلى عبد المطلب
بالأبوة فلو انتسبوا بالأم خاصة لم يعطوا من الخمس شيئا على الأظهر و لا يجب
استيعاب كل طائفة بل لو اقتصر من كل طائفة على واحد جاز.
و هنا
مسائل
الأولى
مستحق الخمس و هو من ولده عبد المطلب
و هو بنو
أبي طالب و العباس و الحارث و أبي لهب الذكر و الأنثى و في استحقاق بني المطلب
تردد أظهره المنع
الثانية
هل يجوز أن يخص ب الخمس طائفة
قيل نعم و
قيل لا و هو أحوط.
الثالثة
يقسم الإمام على الطوائف الثلاث قدر الكفاية مقتصدا
فإن فضل كان
له و إن أعوز أتم من نصيبه.
الرابعة
ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر
بل الحاجة
في بلد التسليم و لو كان غنيا في بلده و هل يراعى ذلك في اليتيم قيل نعم و قيل لا
و الأول أحوط.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 165