responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 158

القسم الثاني في زكاة الفطرة

و أركانها أربعة

الأول في من تجب عليه

تجب الفطرة بشروط ثلاثة

الأول التكليف

فلا تجب على الصبي و لا على المجنون و لا على من أهل شوال و هو مغمى عليه.

الثاني الحرية

فلا يجب على المملوك و لو قيل يملك و لا على المدبر و لا على أم الولد و لا على المكاتب المشروط و لا المطلق الذي لم يتحرر منه شي‌ء.

و لو تحرر منه شي‌ء وجبت عليه بالنسبة و لو عاله المولى وجبت عليه دون المملوك.

الثالث الغنى

فلا تجب على الفقير و هو من لا يملك أحد النصب الزكاتية و قيل من تحل له الزكاة و ضابطه ألا يملك قوت سنة له و لعائلته و هو الأشبه.

و يستحب للفقير إخراجها و أقل ذلك أن يدير صاعا على عياله ثم يتصدق به و مع الشروط يخرجها عن نفسه و عن جميع من يعوله فرضا أو نفلا

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست