responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 157

و حقيقتها القصد إلى القربة و الوجوب أو الندب و كونها زكاة مال أو فطرة و لا يفتقر إلى نية الجنس الذي يخرج منه.

فروع

لو قال إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته و إن كان تالفا فهي نافلة صح و لا كذا لو قال أو نافلة.

و لو كان له مالان متساويان حاضر و غائب فأخرج زكاة و نواها عن أحدهما أجزأته و كذا لو قال إن كان مالي الغائب سالما.

و لو أخرج عن ماله الغائب إن كان سالما ثم بان تالفا جاز نقلها إلى غيره على الأشبه.

و لو نوى عن مال يرجو وصوله إليه لم يجز و لو وصل و لو لم ينو رب المال و نوى الساعي أو الإمام عند التسليم فإن أخذها الساعي كرها جاز و إن أخذها طوعا قيل لا يجزي و الإجزاء أشبه

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست