responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 159

من زوجة و ولد و ما شاكلهما و ضيف و ما شابهه صغيرا كان أو كبيرا حرا أو عبدا مسلما أو كافرا.

و النية معتبرة في أدائها ف‌ لا يصح إخراجها من الكافر و إن وجبت عليه و لو أسلم سقطت عنه.

مسائل ثلاث

الأولى من بلغ قبل الهلال أو أسلم أو زال جنونه أو ملك ما يصير به غنيا وجبت عليه

و لو كان بعد ذلك ما لم يصل العيد استحبت و كذا التفصيل لو ملك مملوكا أو ولد له.

الثانية الزوجة و المملوك تجب الزكاة عنهما و لو لم يكونا في عياله إذا لم يعلمها غيره

و قيل لا تجب إلا مع العيلولة و فيه تردد.

الثالثة كل من وجبت عليه زكاته على غيره سقطت عن نفسه

و إن كان لو انفرد وجبت عليه كالضيف الغني و الزوجة.

فروع

الأول إن كان له مملوك غائب يعرف حياته

فإن كان يعول نفسه أو في عيال مولاه وجبت على المولى و إن عاله غيره وجبت الزكاة على العائل.

الثاني إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما

فإن عاله أحدهما فالزكاة على العائل.

الثالث لو مات المولى و عليه دين

فإن كان بعد الهلال وجبت زكاة

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست