من زوجة و ولد و ما شاكلهما و ضيف و ما شابهه صغيرا كان أو كبيرا حرا أو عبدا مسلما أو كافرا.
و النية معتبرة في أدائها ف لا يصح إخراجها من الكافر و إن وجبت عليه و لو أسلم سقطت عنه.
مسائل ثلاث
الأولى من بلغ قبل الهلال أو أسلم أو زال جنونه أو ملك ما يصير به غنيا وجبت عليه
و لو كان بعد ذلك ما لم يصل العيد استحبت و كذا التفصيل لو ملك مملوكا أو ولد له.
الثانية الزوجة و المملوك تجب الزكاة عنهما و لو لم يكونا في عياله إذا لم يعلمها غيره
و قيل لا تجب إلا مع العيلولة و فيه تردد.
الثالثة كل من وجبت عليه زكاته على غيره سقطت عن نفسه
و إن كان لو انفرد وجبت عليه كالضيف الغني و الزوجة.
فروع
الأول إن كان له مملوك غائب يعرف حياته
فإن كان يعول نفسه أو في عيال مولاه وجبت على المولى و إن عاله غيره وجبت الزكاة على العائل.
الثاني إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما
فإن عاله أحدهما فالزكاة على العائل.
الثالث لو مات المولى و عليه دين
فإن كان بعد الهلال وجبت زكاة