responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 156

فروع

الأول لو دفع إليه شاة فزادت زيادة متصلة كالسمن

لم يكن له استعادة العين مع ارتفاع الفقر و للفقير بذل القيمة و كذا لو كانت الزيادة منفصلة كالولد لكن لو دفع الشاة لم يجب عليه دفع الولد.

الثاني لو نقصت قيل بردها و لا شي‌ء على الفقير

و الوجه لزوم القيمة حين القبض.

الثالث إذا استغنى بعين المال ثم حال الحول جاز احتسابه عليه

و لا يكلف المالك أخذه و إعادته و إن استغنى بغيره استعيد القرض

القول في النية

و المراعى نية الدافع إن كان مالكا و إن كان ساعيا أو الإمام أو وكيلا جاز أن يتولى النية كل واحد من الدافع و المالك.

و الولي عن الطفل و المجنون يتولى النية أو من له أن يقبض منه كالإمام و الساعي.

و تتعين عند الدفع و لو نوى بعد الدفع لم أستبعد جوازه.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست