فروع
الأول لو دفع إليه شاة فزادت زيادة متصلة كالسمن
لم يكن له استعادة العين مع ارتفاع الفقر و للفقير بذل القيمة و كذا لو كانت الزيادة منفصلة كالولد لكن لو دفع الشاة لم يجب عليه دفع الولد.
الثاني لو نقصت قيل بردها و لا شيء على الفقير
و الوجه لزوم القيمة حين القبض.
الثالث إذا استغنى بعين المال ثم حال الحول جاز احتسابه عليه
و لا يكلف المالك أخذه و إعادته و إن استغنى بغيره استعيد القرض
القول في النية
و المراعى نية الدافع إن كان مالكا و إن كان ساعيا أو الإمام أو وكيلا جاز أن يتولى النية كل واحد من الدافع و المالك.
و الولي عن الطفل و المجنون يتولى النية أو من له أن يقبض منه كالإمام و الساعي.
و تتعين عند الدفع و لو نوى بعد الدفع لم أستبعد جوازه.