responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 155

القول في وقت التسليم

إذا أهل الثاني عشر وجب دفع الزكاة و لا يجوز التأخير إلا لمانع أو لانتظار من له قبضها و إذا عزلها جاز تأخيرها إلى شهر أو شهرين.

و الأشبه أن التأخير إن كان لسبب مبيح دام بدوامه و لا يتحدد و إن كان اقتراحا لم يجز و يضمن إن تلفت.

و لا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب فإن أثر ذلك دفع مثلها قرضا و لا يكون ذلك زكاة و لا يصدق عليها اسم التعجيل فإذا جاء وقت الوجوب احتسبها من الزكاة ك‌ الدين على الفقير بشرط بقاء القابض على صفة الاستحقاق و بقاء الوجوب في المال.

و لو كان النصاب يتم بالقرض لم يجب الزكاة سواء كانت عينه باقية أو تالفة على الأشبه.

و لو خرج المستحق عن الوصف استعيدت و له أن يمتنع من إعادة العين ببذل القيمة عند القبض كالقرض و لو تعذر استعادتها غرم المالك الزكاة من رأس- و لو كان المستحق على الصفات و حصلت شرائط الوجوب جاز أن يستعيدها و يعطي عوضها لأنها لم تتعين و يجوز أن يعدل بها عمن دفعت إليه أيضا.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست