responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 154

الثانية إذا لم يجد المالك لها مستحقا فالأفضل له عزلها

و لو أدركته الوفاة أوصى بها وجوبا.

الثالثة المملوك الذي يشتري من الزكاة إذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزكاة

و قيل بل يرثه الإمام و الأول أظهر.

الرابعة إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن كانت الأجرة على المالك

و قيل يحتسب من الزكاة و الأول أشبه.

الخامسة إذا اجتمع للفقير سببان أو ما زاد يستحق بهما الزكاة

كالفقر و الكتابة و الغزو جاز أن يعطى بحسب كل سبب نصيبا.

السادسة أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول عشرة قراريط أو خمسة دراهم

و قيل ما يجب في النصاب الثاني قيراطان أو درهم و الأول أكثر و لا حد للأكثر إذا كان دفعة و لو تعاقبت العطية فبلغت مئونة السنة حرم عليه ما زاد.

السابعة إذا قبض الإمام الزكاة دعا لصاحبها وجوبا

و قيل استحبابا و هو الأشهر.

الثامنة يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا

واجبة كانت أو مندوبة و لا بأس إذا عادت إليه بميراث و ما شابهه.

التاسعة يستحب أن يوسم نعم الصدقة في أقوى موضع منها و أكشفه

كأصول الآذان في الغنم و أفخاذ الإبل و البقر و يكتب في الميسم ما أخذت له زكاة أو صدقة أو جزية

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست