اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 150
و كذا لو كان الدين على من يجب نفقته جاز أن يقضى عنه حيا و ميتا و
أن يقاص.
و لو صرف
الغارم ما دفع إليه من سهم الغارمين في غير القضاء ارتجع منه على الأشبه و لو ادعى
أن عليه دينا قبل قوله إذا صدقه الغريم و كذا لو تجردت دعواه عن التصديق و الإنكار
و قيل لا يقبل و الأول أشبه.
و في سبيل
الله
و هو الجهاد
خاصة.
و قيل يدخل
فيه المصالح كبناء القناطر و الحج و مساعدة الزائرين و بناء المساجد و هو الأشبه و
الغازي يعطى و إن كان غنيا قدر كفايته على حسب حاله و إذا غزا لم يرتجع منه و إن
لم يغز استعيد.
و إذا كان
الإمام مفقودا سقط نصيب الجهاد و صرف في المصالح و قد يمكن وجوب الجهاد مع عدمه ف
يكون النصيب باقيا مع وقوع ذلك التقدير.
و كذا يسقط
سهم السعاة و سهم المؤلفة و يقتصر بالزكاة على بقية الأصناف.
و ابن
السبيل
و هو
المنقطع به و لو كان غنيا في بلده و كذا الضيف.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 150