responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 150

و كذا لو كان الدين على من يجب نفقته جاز أن يقضى عنه حيا و ميتا و أن يقاص.

و لو صرف الغارم ما دفع إليه من سهم الغارمين في غير القضاء ارتجع منه على الأشبه و لو ادعى أن عليه دينا قبل قوله إذا صدقه الغريم و كذا لو تجردت دعواه عن التصديق و الإنكار و قيل لا يقبل و الأول أشبه.

و في سبيل الله

و هو الجهاد خاصة.

و قيل يدخل فيه المصالح كبناء القناطر و الحج و مساعدة الزائرين و بناء المساجد و هو الأشبه و الغازي يعطى و إن كان غنيا قدر كفايته على حسب حاله و إذا غزا لم يرتجع منه و إن لم يغز استعيد.

و إذا كان الإمام مفقودا سقط نصيب الجهاد و صرف في المصالح و قد يمكن وجوب الجهاد مع عدمه ف‌ يكون النصيب باقيا مع وقوع ذلك التقدير.

و كذا يسقط سهم السعاة و سهم المؤلفة و يقتصر بالزكاة على بقية الأصناف.

و ابن السبيل

و هو المنقطع به و لو كان غنيا في بلده و كذا الضيف.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست