اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 151
و لا بد أن يكون سفرهما مباحا فلو كان معصية لم يعط و يدفع إليه قدر
الكفاية إلى بلده و لو فضل منه شيء أعاده و قيل لا
القسم
الثاني في أوصاف المستحق
الوصف
الأول الإيمان
فلا يعطى
كافرا و لا معتقدا لغير الحق و مع عدم المؤمنين يجوز صرف الفطرة خاصة إلى المستضعف
و تعطى الزكاة أطفال المؤمنين دون أطفال غيرهم و لو أعطى مخالف زكاته لأهل نحلته
ثم استبصر أعاد.
الوصف
الثاني العدالة
و قد
اعتبرها كثير و اعتبر آخرون مجانبة الكبائر كالخمر و الزنى دون الصغائر و إن دخل
بها في جملة الفساق و الأول أحوط.
الوصف
الثالث ألا يكون ممن تجب نفقته على المالك.
كالأبوين و
إن علوا و الأولاد و إن سفلوا و الزوجة و المملوك و يجوز دفعها إلى من عدا هؤلاء
من الأنساب و لو قربوا كالأخ و العم.
و لو كان من
تجب نفقته عاملا جاز أن يأخذ من الزكاة و كذا الغازي و الغارم و المكاتب و ابن
السبيل لكن يأخذ هذا ما زاد عن نفقته الأصلية مما يحتاج إليه في سفره كالحمولة.
الوصف
الرابع أن لا يكون هاشميا.
فلو كان
كذلك لم تحل له زكاة غيره و يحل له زكاة مثله في النسب و لو لم يتمكن الهاشمي من
كفايته من الخمس جاز له أن يأخذ من الزكاة و لو من غير هاشمي و قيل لا يتجاوز قدر
الضرورة.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 151