responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 151

و لا بد أن يكون سفرهما مباحا فلو كان معصية لم يعط و يدفع إليه قدر الكفاية إلى بلده و لو فضل منه شي‌ء أعاده و قيل لا

القسم الثاني في أوصاف المستحق

الوصف الأول الإيمان

فلا يعطى كافرا و لا معتقدا لغير الحق و مع عدم المؤمنين يجوز صرف الفطرة خاصة إلى المستضعف و تعطى الزكاة أطفال المؤمنين دون أطفال غيرهم و لو أعطى مخالف زكاته لأهل نحلته ثم استبصر أعاد.

الوصف الثاني العدالة

و قد اعتبرها كثير و اعتبر آخرون مجانبة الكبائر كالخمر و الزنى دون الصغائر و إن دخل بها في جملة الفساق و الأول أحوط.

الوصف الثالث ألا يكون ممن تجب نفقته على المالك.

كالأبوين و إن علوا و الأولاد و إن سفلوا و الزوجة و المملوك و يجوز دفعها إلى من عدا هؤلاء من الأنساب و لو قربوا كالأخ و العم.

و لو كان من تجب نفقته عاملا جاز أن يأخذ من الزكاة و كذا الغازي و الغارم و المكاتب و ابن السبيل لكن يأخذ هذا ما زاد عن نفقته الأصلية مما يحتاج إليه في سفره كالحمولة.

الوصف الرابع أن لا يكون هاشميا.

فلو كان كذلك لم تحل له زكاة غيره و يحل له زكاة مثله في النسب و لو لم يتمكن الهاشمي من كفايته من الخمس جاز له أن يأخذ من الزكاة و لو من غير هاشمي و قيل لا يتجاوز قدر الضرورة.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست