responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 149

إليه منه جاز و أن لا يكون هاشميا و في اعتبار الحرية تردد و الإمام بالخيار بين أن يقرر له جعالة مقدرة أو أجرة عن مدة مقدرة.

و المؤلفة قلوبهم

و هم الكفار الذين يستمالون إلى الجهاد و لا نعرف مؤلفة غيرهم.

وَ فِي الرِّقٰابِ

و هم ثلاثة المكاتبون و العبيد الذين تحت الشدة و العبد يشترى و يعتق و إن لم يكن في شدة لكن بشرط عدم المستحق.

و روي رابع و هو من وجبت عليه كفارة و لم يجد فإنه يعتق عنه و فيه تردد.

و المكاتب إنما يعطى من هذا السهم إذا لم يكن معه ما يصرفه في كتابته و لو صرفه في غيره و الحال هذه جاز ارتجاعه و قيل لا و لو دفع إليه من سهم الفقراء لم يرتجع و لو ادعى أنه كوتب قيل يقبل و قيل لا إلا بالبينة أو بحلف و الأول أشبه و لو صدقه مولاه قبل.

و الغارمون

و هم الذين علتهم الديون في غير معصية فلو كان في معصية لم يقض عنه.

نعم لو تاب صرف إليه من سهم الفقراء و جاز أن يقضي هو و لو جهل في ما ذا أنفقه قيل يمنع و قيل لا و هو الأشبه.

و لو كان للمالك دين على الفقير جاز أن يقاصه و كذا لو كان الغارم ميتا جاز أن يقضى عنه و أن يقاص.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست