responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 141

الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب لكن يستحب فيما عدا ذلك من الحبوب مما يدخل المكيال و الميزان كالذرة و الأرز و العدس و الماش و السلت و العلس و قيل السلت كالشعير و العلس كالحنطة في الوجوب و الأول أشبه.

و أما الشروط

ف‌ النصاب و هو خمس أوسق و الوسق ستون صاعا و الصاع تسعة أرطال بالعراقي و ستة بالمدني و هو أربعة أمداد و المد رطلان و ربع.

فيكون النصاب ألفين و سبعمائة رطل بالعراقي و ما نقص فلا زكاة فيه و ما زاد فيه الزكاة و لو قل.

و الحد الذي تتعلق به الزكاة من الأجناس- أن يسمى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا و قيل بل إذا احمر ثمر النخل أو اصفر أو انعقد الحصرم و الأول أشبه.

و وقت الإخراج في الغلة إذا صفت و في التمر بعد اخترافه و في الزبيب بعد اقتطافه.

و لا تجب الزكاة في الغلات إلا إذا ملكت بالزراعة لا بغيرها من الأسباب كالابتياع و الهبة و يزكى حاصل الزرع ثم لا تجب بعد ذلك فيه زكاة و لو بقي أحوالا و لا تجب الزكاة إلا بعد إخراج

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست