responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 142

حصة السلطان و المؤن كلها على الأظهر.

و أما اللواحق

فمسائل

الأولى كل ما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر

و ما سقي بالدوالي و النواضح ففيه نصف العشر و إن اجتمع فيه الأمران كان الحكم للأكثر فإن تساويا أخذ من نصفه العشر و من نصفه نصف العشر.

الثانية

إذا كان له نخيل أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض ضمت الجميع و كان حكمها حكم الثمرة في الموضع الواحد ف‌ ما أدرك و بلغ نصابا أخذ منه ثم يؤخذ من الباقي قل أو كثر و إن سبق مالا يبلغ نصابا تربصنا في وجوب الزكاة إدراك ما يكمل نصابا سواء اطلع الجميع دفعة أو أدرك دفعة أو اختلف الأمران.

الثالثة

إذا كان له نخل تطلع مرة و أخرى تطلع مرتين قيل لا يضم الثاني إلى الأول لأنه في حكم ثمرة سنتين- و قيل يضم و هو الأشبه.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست