الرابعة مال القرض إن تركه المقترض بحاله حولا وجبت الزكاة عليه دون المقرض
و لو شرط المقترض الزكاة على المقرض قيل يلزم الشرط و قيل لا يلزم و هو الأشبه.
الخامسة من دفن مالا و جهل موضعه أو ورث مالا و لم يصل إليه ..
و مضى عليه أحوال ثم وصل إليه زكاه لسنة استحبابا.
السادسة إذا ترك نفقة لأهله فهي معرضة للإتلاف تسقط الزكاة عنها مع غيبة المالك
و تجب لو كان حاضرا و قيل تجب فيها على التقديرين و الأول مروي.
السابعة لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا
و لو قصر كل جنس أو بعضها لم يجبر بالجنس الآخر كمن معه عشرة دنانير و مائة درهم أو أربعة من الإبل و عشرون من البقر
القول في زكاة الغلات
و النظر في الجنس و الشروط و اللواحق.
أما الأول [في الجنس]
ف لا تجب الزكاة فيما يخرج من الأرض إلا في الأجناس الأربعة