responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 140

الرابعة مال القرض إن تركه المقترض بحاله حولا وجبت الزكاة عليه دون المقرض

و لو شرط المقترض الزكاة على المقرض قيل يلزم الشرط و قيل لا يلزم و هو الأشبه.

الخامسة من دفن مالا و جهل موضعه أو ورث مالا و لم يصل إليه ..

و مضى عليه أحوال ثم وصل إليه زكاه لسنة استحبابا.

السادسة إذا ترك نفقة لأهله فهي معرضة للإتلاف تسقط الزكاة عنها مع غيبة المالك

و تجب لو كان حاضرا و قيل تجب فيها على التقديرين و الأول مروي.

السابعة لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا

و لو قصر كل جنس أو بعضها لم يجبر بالجنس الآخر كمن معه عشرة دنانير و مائة درهم أو أربعة من الإبل و عشرون من البقر

القول في زكاة الغلات

و النظر في الجنس و الشروط و اللواحق.

أما الأول [في الجنس]

ف‌ لا تجب الزكاة فيما يخرج من الأرض إلا في الأجناس الأربعة

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست