responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 139

و كالأواني المتخذة من الذهب و الفضة و آلات اللهو لو عملت منها و قيل يستحب فيه الزكاة و كذا لا زكاة في السبائك و النقار و التبر.

و قيل إذا عملهما كذلك فرارا وجبت الزكاة و لو كان قبل الحول و الاستحباب أشبه أما لو جعل الدراهم و الدنانير كذلك بعد الحول وجبت الزكاة إجماعا-.

و أما أحكامها فمسائل

الأولى لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين

بل يضم بعضها إلى بعض و في الإخراج أن تطوع بالأرغب- و إلا كان له الإخراج من كل جنس بقسطه.

الثانية الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها حتى يبلغ خالصها نصابا

ثم لا يخرج المغشوشة عن الجياد.

الثالثة إذا كان معه دراهم مغشوشة

فإن عرف قدر الفضة أخرج الزكاة عنها فضة خالصة و عن الجملة منها و إن جهل ذلك و أخرج عن جملتها من الجياد احتياطا جاز أيضا و إن ماكس ألزم تصفيتها ليعرف قدر الواجب.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست