اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 138
عشرة قراريط ثم ليس في الزائد شيء حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها
قيراطان و لا زكاة فيما دون عشرين مثقالا و لا فيما دون أربعة دنانير ثم كلما زاد
المال أربعة ففيها قيراطان بالغا ما بلغ و قيل لا زكاة في العين حتى تبلغ أربعين
دينارا ففيه دينار و الأول أشهر.
و لا زكاة
في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ثم كلما زادت أربعين كان فيها درهم
و ليس فيما ينقص عن الأربعين زكاة كما ليس فيما ينقص عن المائتين شيء و الدرهم
ستة دوانيق و الدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير و يكون مقدار العشرة سبعة
مثاقيل.
و أما
الشروط
و من شرط
وجوب الزكاة فيهما كونها مضروبين دنانير و دراهم منقوشين بسكة المعاملة أو ما كان
يتعامل بها و حول الحول حتى يكون النصاب موجودا فيه أجمع فلو نقص في أثنائه أو
تبدلت أعيان النصاب بغير جنسه أو بجنسه لم تجب الزكاة و كذا لو منع من التصرف فيه
سواء كان المنع شرعيا كالوقف و الرهن أو قهريا كالغصب.
و لا تجب
الزكاة في الحلي محللا كالسوار للمرأة و حلية السيف للرجل أو محرما كالخلخال للرجل
و المنطقة للمرأة
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 138