responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 115

و صاحب المسجد و الأمارة و المنزل أولى بالتقدم و الهاشمي أولى من غيره إذا كان بشرائط الإمامة و إذا تشاح الأئمة فمن قدمه المأمومون فهو أولى فإن اختلفوا قدم الأقرأ ف‌ الأفقه فالأقدم هجرة فالأسن فالأصبح.

و يستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين.

و إذا مات الإمام أو أغمي عليه استنيب من يتم بهم الصلاة و كذا إذا عرض للإمام ضرورة جاز له أن يستنيب و لو فعل ذلك اختيارا جاز أيضا.

و يكره أن يأتم حاضر بمسافر و أن يستناب المسبوق و أن يؤم الأجذم و الأبرص و المحدود بعد توبته و الأغلف و إمامة من يكرهه المأموم و أن يؤم الأعرابي بالمهاجرين و المتيمم بالمتطهرين.

الطرف الثالث في أحكام الجماعة و فيه مسائل

الأولى إذا ثبت أن الإمام فاسق أو كافر أو على غير طهارة بعد الصلاة لم تبطل صلاة المؤتم

و لو كان عالما أعاد و لو علم في أثناء الصلاة قيل يستأنف و قيل ينوي الانفراد و يتم و هو الأشبه.

الثانية إذا دخل و الإمام راكع و خاف فوت الركوع ركع

و يجوز أن يمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف.

الثالثة و إذا اجتمع خنثى و امرأة وقف الخنثى خلف الإمام

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست