responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 114

و خلفه إن كانوا جماعة أو امرأة و لو كان الإمام امرأة وقفت النساء إلى جانبيها و كذا إذا صلى العاري بالعراة جلس و جلسوا في سمته لا يبرز إلا بركبتيه.

و يستحب

أن يعيد المتفرد صلاته إذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة إماما كان أو مأموما و أن يسبح حتى يركع الإمام إذا أكمل القراءة قبله و أن يكون في الصف الأول أهل الفضل و يكره تمكين الصبيان منه.

و يكره

أن يقف المأموم وحده إلا أن تمتلئ الصفوف و أن يصلي المأموم نافلة إذا أقيمت الصلاة.

و وقت القيام إلى الصلاة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة على الأظهر.

الطرف الثاني يعتبر في الإمام

الإيمان و العدالة و العقل و طهارة المولد و البلوغ على الأظهر و ألا يكون قاعدا بقائم و لا أميا بمن ليس كذلك.

و لا يشترط الحرية على الأظهر و يشترط الذكورة إذا كان المأمومون ذكرانا أو ذكرانا و إناثا.

و يجوز أن تؤم المرأة النساء و كذا الخنثى و لا تؤم المرأة رجلا و لا خنثى.

و لو كان الإمام يلحن في قراءته لم يجز إمامته بمتقن على الأظهر و كذا من يبدل الحرف كالتمتام و شبهه.

و لا يشترط أن ينوي الإمام الإمامة.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست