responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 116

و المرأة وراءه وجوبا على القول بتحريم المحاذاة و إلا على الندب.

الرابعة إذا وقف الإمام في محراب داخل

فصلاة من يقابله ماضية دون صلاة من إلى جانبيه إذا لم يشاهدوه و يجوز صلاة الصفوف الذين وراء الصف الأول لأنهم يشاهدون من يشاهده.

الخامسة لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام لغير عذر

ف‌ إن نوى الانفراد جاز.

السادسة الجماعة جائزة في السفينة الواحدة و في سفن عدة

سواء اتصلت السفن أو انفصلت.

السابعة إذا شرع المأموم في نافلة فأحرم الإمام قطعها و استأنف إن خشي الفوات

و إلا أتم ركعتين استحبابا و إن كانت فريضة نقل نيته إلى النفل على الأفضل و أتم ركعتين و لو كان إمام الأصل قطعها و استأنف معه.

الثامنة إذا فاته مع الإمام شي‌ء صلى ما يدركه و جعله أول صلاته و أتم ما بقي عليه

و لو أدركه في الرابعة دخل معه فإذا سلم قام فصلى ما بقي عليه و يقرأ في الثانية له بالحمد و سورة و في الاثنتين الأخيرتين بالحمد و إن شاء سبح.

التاسعة إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الأخيرة كبر و سجد معه

فإذا سلم قام فاستأنف ب‌ تكبير مستأنف و قيل بنى على التكبير الأول و الأول أشبه و لو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة كبر و جلس معه فإذا سلم قام فاستقبل و لا يحتاج إلى استئناف تكبير.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست