responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 11

و يجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة و يكفي معه إزالة العين دون الأثر و إذا لم ينق بالثلاثة فلا بد من الزيادة حتى ينقى و لو نقي بدونها أكملها وجوبا و لا يكفي استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات و لا يستعمل الحجر المستعمل و لا الأعيان النجسة و لا الروث و لا العظم و لا المطعوم و لا صيقل يزلق عن النجاسة و لو استعمل ذلك لم يطهره.

الثالث في سنن الخلوة و هي مندوبات و مكروهات

فالمندوبات

تغطية الرأس و التسمية و تقديم الرجل اليسرى عند الدخول و الاستبراء و الدعاء عند الاستنجاء و عند الفراغ و تقديم اليمنى عند الخروج و الدعاء بعده.

و المكروهات

الجلوس في الشوارع و المشارع و تحت الأشجار المثمرة و مواطن النزال و مواضع اللعن و استقبال الشمس و القمر بفرجه أو الريح بالبول و البول في الأرض الصلبة و في ثقوب الحيوان و في الماء واقفا و جاريا و الأكل و الشرب و السواك و الاستنجاء باليمين و باليسار و فيها خاتم عليه اسم الله سبحانه و الكلام إلا بذكر الله تعالى أو آية الكرسي أو حاجة يضر فوتها

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست