اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 10
و لا ينقض الطهارة مذي و لا ودي و لا وذي و لا دم و لو خرج من أحد
السبيلين عدا الدماء الثلاثة و لا قيء و لا نخامة و لا تقليم ظفر و لا حلق شعر و
لا مس ذكر و لا قبل و لا دبر و لا لمس امرأة و لا أكل ما مسته النار و لا ما يخرج
من السبيلين إلا أن يخالطه شيء من النواقض
الثاني في
أحكام الخلوة و هي ثلاثة
الأول في
كيفية التخلي
و يجب فيه
ستر العورة و يستحب ستر البدن و يحرم استقبال القبلة و استدبارها و يستوي في ذلك
الصحاري و الأبنية و يجب الانحراف في موضع قد بني على ذلك.
الثاني في
الاستنجاء
و يجب غسل
موضع البول بالماء و لا يجزي غيره مع القدرة و أقل ما يجزي مثلا ما على المخرج و
غسل مخرج الغائط بالماء حتى يزول العين و الأثر و لا اعتبار بالرائحة و إذا تعدى
المخرج لم يجز إلا الماء و إذا لم يتعد كان مخيرا بين الماء و الأحجار و الماء
أفضل و الجمع أكمل و لا يجزي أقل من ثلاثة أحجار.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 10