responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 10

و لا ينقض الطهارة مذي و لا ودي و لا وذي و لا دم و لو خرج من أحد السبيلين عدا الدماء الثلاثة و لا قي‌ء و لا نخامة و لا تقليم ظفر و لا حلق شعر و لا مس ذكر و لا قبل و لا دبر و لا لمس امرأة و لا أكل ما مسته النار و لا ما يخرج من السبيلين إلا أن يخالطه شي‌ء من النواقض

الثاني في أحكام الخلوة و هي ثلاثة

الأول في كيفية التخلي

و يجب فيه ستر العورة و يستحب ستر البدن و يحرم استقبال القبلة و استدبارها و يستوي في ذلك الصحاري و الأبنية و يجب الانحراف في موضع قد بني على ذلك.

الثاني في الاستنجاء

و يجب غسل موضع البول بالماء و لا يجزي غيره مع القدرة و أقل ما يجزي مثلا ما على المخرج و غسل مخرج الغائط بالماء حتى يزول العين و الأثر و لا اعتبار بالرائحة و إذا تعدى المخرج لم يجز إلا الماء و إذا لم يتعد كان مخيرا بين الماء و الأحجار و الماء أفضل و الجمع أكمل و لا يجزي أقل من ثلاثة أحجار.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست