اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 12
الثالث في كيفية الوضوء
و فروضه
خمسة
الأول
النية
و هي إرادة
تفعل بالقلب.
و كيفيتها
أن ينوي الوجوب أو الندب و القربة و هل يجب نية رفع الحدث أو استباحة شيء مما
يشترط فيه الطهارة الأظهر أنه لا يجب و لا تعتبر النية في طهارة الثياب و لا غير
ذلك مما يقصد به رفع الخبث و لو ضم إلى نية التقرب إرادة التبرد أو غير ذلك كانت
طهارته مجزية.
و وقت النية
عند غسل الكفين و تتضيق عند غسل الوجه و يجب استدامة حكمها إلى الفراغ.
تفريع
إذا اجتمعت
أسباب مختلفة توجب الوضوء كفى وضوء واحد بنية التقرب و لا يفتقر إلى تعيين الحدث
الذي يتطهر منه و كذا لو كان عليه أغسال و قيل إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره و
لو نوى غيره لم يجز عنه و ليس بشيء.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 12