responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 107

و كذا إذا لم يدر كم صلى و إن تيقن الأوليين و شك في الزائد وجب عليه الاحتياط.

و مسائله أربع

الأولى من شك بين الاثنين و الثلاث.

بنى على الثلاث و أتم و تشهد و سلم ثم استأنف ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.

الثانية من شك بين الثلاث و الأربع.

بنى على الأربع و تشهد و سلم و احتاط كالأولى.

الثالثة من شك بين الاثنين و الأربع.

بنى على الأربع و تشهد و سلم ثم أتى بركعتين من قيام.

الرابعة من شك بين الاثنين و الثلاث و الأربع.

بنى على الأربع و تشهد و سلم ثم أتى بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس.

و هاهنا مسائل

الأولى لو غلب ظنه أحد طرفي ما شك فيه

بنى على الظن و كان كالعلم.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست