responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 108

الثانية هل يتعين في الاحتياط الفاتحة

أو يكون مخيرا بينها و بين التسبيح قيل بالأول ل‌ أنها صلاة منفردة و لا صلاة إلا بها و قيل بالثاني ل‌ أنها قائمة مقام ثالثة أو رابعة فيثبت فيها التخيير كما ثبت في المبدل منه و الأول أشبه.

الثالثة لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط

قيل تبطل الصلاة و يسقط الاحتياط لأنها معرضة لأن تكون تماما و الحدث يمنع ذلك و قيل لا تبطل ل‌ أنها صلاة منفردة و كونها بدلا لا يوجب مساواتها للمبدل منه في كل حكم.

الرابعة من سها في سهو لم يلتفت

و بنى على صلاته و كذا إذا سها المأموم عول على صلاة الإمام و لا شك على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه و لا حكم للسهو مع كثرته و يرجع في الكثرة إلى ما يسمى في العادة كثيرا و قيل أن يسهو ثلاثا في فريضة و قيل أن يسهو مرة في ثلاثة فرائض و الأول أظهر.

الخامسة من شك في عدد النافلة بنى على الأكثر

و إن بنى على الأقل كان أفضل

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست