اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 108
الثانية هل يتعين في الاحتياط الفاتحة
أو يكون
مخيرا بينها و بين التسبيح قيل بالأول ل أنها صلاة منفردة و لا صلاة إلا بها و
قيل بالثاني ل أنها قائمة مقام ثالثة أو رابعة فيثبت فيها التخيير كما ثبت في
المبدل منه و الأول أشبه.
الثالثة
لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط
قيل تبطل
الصلاة و يسقط الاحتياط لأنها معرضة لأن تكون تماما و الحدث يمنع ذلك و قيل لا
تبطل ل أنها صلاة منفردة و كونها بدلا لا يوجب مساواتها للمبدل منه في كل حكم.
الرابعة
من سها في سهو لم يلتفت
و بنى على
صلاته و كذا إذا سها المأموم عول على صلاة الإمام و لا شك على الإمام إذا حفظ عليه
من خلفه و لا حكم للسهو مع كثرته و يرجع في الكثرة إلى ما يسمى في العادة كثيرا و
قيل أن يسهو ثلاثا في فريضة و قيل أن يسهو مرة في ثلاثة فرائض و الأول أظهر.
الخامسة
من شك في عدد النافلة بنى على الأكثر
و إن بنى
على الأقل كان أفضل
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 108